أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بتصديق الرئيس السيسى على إقرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنه 1937 على المتهربين من سداد النفقات المستحقه عليهم.
وأوضحت الوزيرة أن نص تعديل القانون هو: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبية عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال".
وأوضحت الوزيرة أن التعديل القانونى يأتى تعزيزاً للسعى إلى تحقيق سبل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعى بالتزاماته وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماعى.
وأكدت القباج أن مشروع القانون يأتى فى إطار السعى نحو تطوير وتدعيم صندوق تأمين الأسرة التابع للبنك حتي يتمكن من أداء دوره المخول له لدعم الأسرة التى تخلها عنها عائلها وتركها دون نفقه أو مأوى وحرصا على تماسك هذه الأسرة ولسلامة التنشئه الوجبة للطفل والذى ينعكس فى النهاية على تماسك المجتمع بأسره.
وأعرب الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك عن بالغ سعادته بتصديق الرئيس السيسي على إقرار تعديل بعض احكام قانون العقوبات على المتهربين من سداد النفقات مؤكدا أن هذا التعديل خطوة هامة لمصلحة مستحقي النفقة ويضمن إلزام الزوج بدفع النفقة فى موعدها، بعد تهرب الأغلبية من دفعها ، ومما لا شك فيه أن المرأة المصرية تلقي حاليا إهتمام كبير فى ظل قيادة سياسية واعية ومؤمنة بقدراتها، تسعى دائمًا لحمايتها والعمل دائمًا علي دعمها ومساندتها للحصول علي كافة حقوقها.
وأوضح فاروق أن النفقة يستحقها كل من الزوجه أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين فى حالة عقوق الأبناء وتصرف من موارد نظام صندوق تأمين الاسرة موضحه ان شروط وقواعد الحصول على النفقة عن طريق البنك فهى الحصول على حكم قضائى واجب النفاذ واستيفاء الأوراق المطلوبة، حيث يبدأ الصرف فى الشهر التالى لتقديم الأوراق على أن يتم الصرف للمستحقين دون النظر عن توريد مبلغ النفقة حيث يقوم بصرف النفقة للمستحقين لها والصادر لهم احكام قضائية واجبه النفاذ حيث تم إلى الآن تنفيذ 239 ألف حكم قضائي أستفاد منه حوالى 385 ألف تقريبا ويتم الصرف من خلال البنك حيث يتم صرف حوالى 63 مليون شهريا للمستفيدين.