أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن اللائحة التنفيذية بشأن إعادة تنظيم الأزهر، تضمنت كل طالب يرتكب غشًا فى امتحان أو شروعًا فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم الطالب من دخول الامتحان فى باقى المواد، ويعتبر راسبًا فى جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى لجنة التأديب.
وأضافت أن من بين الضمانات الجوهرية للمتهم " الطالب "حيدة الهيئة التى تتولى محاكمته أو تأديبه، ومن يسبق له إبداء رأيه فى الاتهام يمتنع عليه الاشتراك فى نظر الدعوى والحكم فيها، وذلك ضمانًا لحيدة القاضى أو عضو مجلس التأديب، وأن من يجلس مجلس القضاء يجب ألا يكون قد كتب أو استمع أو تكلم فى موضوع المخالفة المنظورة حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن أن يستشف منه رأيه فى المتهم.
جاء ذلك فى حيثيات حكم إلغاء قرار تأديب طالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط، المتضمن معاقبته وإلغاء امتحانه فى جميع مواد الفصل الدراسى الأول عام 2016/ 2017، بعد ثبوت حيازته لقلم غش، لانضمام الأستاذ الذى ضبط واقعة الغش ضمن لجنة مجلس التأديبى الصادر للقرار.
وتبين أن الطالب مقيدا بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر فرع أسيوط، للعام الجامعى 2016/2017، واثناء أداء امتحان الفصل الدراسى الأول، تم ضبطه يغش بواسطة عدد من الأقلام الفرنساوى مدون عليها ملاحظات خاصة بالمادة، وصدر القرار التأديبى بإلغاء امتحانه فى جميع مواد الفصل الدراسى الأول.
وثبت لدى المحكمة، أن الأستاذ الجامعى الذى قام بضبط الواقعة كان من ضمن تشكيل اللجنة التى أصدرت القرار بإلغاء امتحانه فى جميع المواد، وهو ما يترتب علية بطلان تشكيل مجلس التأديب ومن ثم بطلان قراره، دون الاخلال بحق الجامعة فى إعادة محاكمة الطالب وفق الإجراءات القانونية السليمة.