نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء، قرار وزير العدل، بتخويل العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة البحر الأحمر، الآتية أسماؤهم بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956، بشأن إشغال الطرق العامة، وتعديلاته، وهم:
كريم أحمد مسعود، أحمد محمد جاد، حمدى أبو الحمد، زينب صدقي، ميخائيل ماهر، سلامة عبد المنعم، محمد حسين، إسلام محمد احمد.
ونصت المادة 23 على يكون مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم كالتالي:
1 ـ أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم.
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكنستبلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة .
4- العمد والمشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية
ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية
1 - مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية، وفروعها بمديريات الأمن .
2 - مديرو الإدارات والأقسام، رؤساء المكاتب، المفتشون، الضباط، أمناء الشرطة، الكونستبلات، المساعدون، باحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام، فى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .
3. ضباط مصلحة السجون
4 . مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد، النقل، المواصلات، ضباط هذه الإدارة .
5. قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6 . مفتشو وزارة السياحة