نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
وتتضمن اللائحة ٢٦ مادة ونموذج استرشادى لعقد عمل فى الصحف ووسائل الإعلام، ونصت المادة الثامنة من اللائحة على أن يضع المجلس الاعلى نموذجا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى، وأن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين .
ونصت أيضا على إنه يجب من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى يذلك على النموذج المعد لهذا الغرض .