قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد رقم 4 ، ونص الفقرة "ب" من المادة 42، ونص الفقرة الاخيرة من المادة 43، من قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، وعدم دستورية نص المادة 16 من اللائحة التنفيذية لذات القانون كتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى .
وقيدت الدعوى الجديدة المحالة لهيئة المفوضين برقم 54 لسنة 41 دستورية المطالبة بعدم دستورية مواد قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 .
وتنص المادة 4 من قانون المنظمات النقابية على أن "تختص المحكمة العمالية الواقع بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، وذلك عدا المحجوز منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى".
وتنص الفقرة "ب" من المادة 42 من ذات القانون على أن "تختص اللجان العامة المشرفة على الانتخابات بالآتي: (ب) البت في التظلمات التي تقدم من كل ذي مصلحة في إجراءات الترشح، أو كشوف المرشحين، أو الناخبين، أو نتائج الانتخابات، والبت فيها خلال المواعيد المحددة لذلك بالجدول الزمني للانتخابات".
وتنص الفقرة الاخيرة من المادة 43 من ذات القانون على أن "لا يقبل الطعن إلا بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، وفوات ميعاد البت فيه".