مع نهاية شهر مارس خلال أيام تنتهى المدة القانونية المحددة بقانون الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية، لشئون العاملين والموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية المتأخرة الخاصة بالموظفين العاملين بجهات عملهم.
وتعد هذه المدة هى الأخيرة التى سمح بها جهاز الكسب غير المشروع للمسئولين بالموارد البشرية بالجهات الحكونية والعامة لتقديم الاقرارات فى المواعيد المحددة والتى بدأت منذ شهر يناير واستمرت فى فبراير ثم اخر مهلة حتى نهاية شهر مارس الجاري، قبل إحالة المتأخرين للنيابة العامة.
وقام رؤساء هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بفحص ملفات إقرارات الذمة المالية التى تسلموها من الجهات الخاضعة بدقة متناهية وفى حالة الاشتباه فى أى إقرار يتم طلب تحريات الرقابة الإدارية حول المشتبه به وفى حال إخفاء الخاضع لأى أموال فى الإقرار أو الإدلاء بيانات غير صحيحة يتعرض للمساءلة الجنائية.
وألزم القانون مسئولى الموارد البشرية وشئون العاملين بالجهات والهيئات العامة والحكومية بتجميع إقرارات الذمة المالية لموظفى كل جهة وارسالها إلى جهاز الكسب غير المشروع وفى حال رفض الموظف تقديم الإقرار أو تخلفه فى تقديمه يتم إخطار الجهاز بأسماء المتخلفين عن التقديم، وفى حالة تجاهل مسئولى الموارد البشرية من تقديم اقرارات الموظفين أو عدم الإبلاغ عن المتخلفين عن التقديم يتم إحالته إلى المحاكم الجنائية بتهمة التقاعس والإهمال.
وتقسم أنواع إقرارات الذمة المالية التى يستحق على الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع تقديمها إلى ثلاثة أنواع وهى إقرار عن بداية الخدمة فى المجال العامة، وإقرار دورى يقدم كل 5 سنوات، وإقرار نهاية الخدمة من المجال العام.
وتحتوى إقرارات الذمة المالية على كافة بيانات عناصر الذمة المالية العقارية والثابتة والمنقولة وأى نوع من أنواع الأموال له أو لزوجته أو أولاده القصر، على أن يحدد مصادر الحصول على تلك الأموال وتقديم المستندات التى تثبت ملكية كل موظف لما دونه بالإقرار، سواء أرصدة بنكية أو أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات وعقارات وحيازة زراعية.
وتنص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع على أنه يجب على الجهات المختصة بتلقى الإقرارات أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات إخطار إدارة الكسب غير المشروع بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة إدارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإيضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الإخطارات التى تقدم أو تحال إلى هذه الإدارة".