نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية، وبدأ تطبيقه في أول شهر يناير من العام الجارى 2020، على منح ما يسمى بالتعويض الإضافى للمؤمن عليهم، ومنحة الوفاة وإعانة الفقد، للمؤمن عليهم وأسرهم.
التعويض الإضافى
وتنص المادة 31 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على استحقاق تعويض إضافى فى الحالات التالية:
1. انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة.
2. ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
نفقات الجنازة
ولمواجهة النفقات الطارئة المرتبطة بالوفاة، قرر القانون عند وفاة صاحب المعاش، صرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.
ورعاية لحاجة الأسرة إلى سرعة صرف نفقات الجنازة، قرر القانون صرفها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
منحة الوفاة
كما قرر القانون عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش استحقاق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
إعانة الفقد
نظراً لأن فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يترتب عليه وقف الأجر أو المعاش، لذا كان لزاماً على نظام التأمين الاجتماعى أن يتدخل لتعويض الأسرة عن الدخل الذى انقطع، لذلك ومن ثم فقد قرر مشروع القانون أن يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة فقد.