أيدتالمحكمةالإداريةالعليا"الدائرةالسادسةتعليم"،الحكمالصادرفىفبراير2019والقاضيبوقفتنفيذوإلغاءقراررئيسقطاعالمعاهدالأزهريةبإلغاءكتباللغةالإنجليزيةكاملةعلىالمراحلالابتدائيةوالإعداديةوالثانوية-عداالصفالثالثالثانوي-والاكتفاءبتدريسمادةالمستوىالرفيع،وذلكبالنسبةللمعاهدالأزهريةالخاصةوالنموذجية،وقضتالمحكمةبعدمقبولالاشكالالمقدملالغاءالحكم،وأمرتالمحكمةبتغريمالمستشكلبصفته800جنيه.
وكانتالمحكمةالإداريةالعلياأصدرتحكمهافيفبراير٢٠١٩،وشيدتقضاءهاعلىأنشيخالأزهرأصدرقرارهالمطعونفيهرقم395لسنة2012عام٢٠١٢متضمناًقصرتدريسمنهجاللغةالإنجليزية"المستوىالرفيع"علىسنواتالنقلبجميعالمراحل(ابتدائي-إعدادي-ثانوي)والشهادتينالابتدائيةوالإعداديةبالمعاهدالنموذجيةوالخاصةبوصفهمنهجاًأساسياً،وإلغاءالمنهجالعادياعتباراًمنالعامالدراسي2013/2014،وقدصدرهذاالقراردونأخذرأياللجنةالمشتركةمنالأزهرووزارةالتربيةوالتعليم،بالمخالفةلنصوصالموادمن(97حتى100)مناللائحةالتنفيذيةللقانونرقم103لسنة1961بشأنإعادةتنظيمالأزهروالهيئاتالتييشملها،مفتقراًلإجراءشكليجوهريتطلبهالقانون،ممايتعينمعهالقضاءبإلغائه.
وذكرالإشكالالمقام،أنالحكمالصادرخالفالقانونوأخطأفيتطبيقهوتأويله،وأنالقرارالمطعونفيهصدرممنيملكإصدارهقانوناً،وبعداتباعجميعالإجراءاتالمقررةوفقاًللقانونرقم103لسنة1961بشأنإعادةتنظيمالأزهروالهيئاتالتييشملهاولائحتهالتنفيذية،وأنعدمأخذرأياللجنةالمشتركةمنالأزهرووزارةالتربيةوالتعليمقبلإصدارهلاينالمنسلامةالقرارالطعين،كونالمستشكل"بصفته"قدشكللجنةلفحصودراسةالموضوعمحلالقرارالمطعونفيه،وتحققتبهذهاللجنةالغايةالمبتغاةمنأخذرأياللجنةالمشتركة.
وأكدتحيثياتعدمقبولالأشكال،أنالأصلفيقبولالإشكالفيالتنفيذ،سواءكانبطلبوقفتنفيذالحكمأوبالاستمرارفيتنفيذه،أنيجدَّسببهبعدصدورالحكم،فهولابدأنيُبنىعليوقائعلاحقةللحكماستجدتبعدصدوره،وليستسابقةعليه،وإلاكانتحقيقةالإشكالطعناًفيالحكمبغيرالطريقالذيرسمهالقانون.
وأضافتالحيثيات،أنمقيمالأشكالبنىعليأنالحكمالمستشكلفيتنفيذهخالفالقانونوأخطأفيتطبيقهوتأويله،كونالقرارالمطعونفيهوالذيقضىهذاالحكمبإلغائه،صدرمنالسلطةالمختصةقانوناًبإصداره،مستوفياًكافةالإجراءاتالتيرسمهاالقانون،ممامؤداهأنهليسثمةسببجديدطرأبعدصدورالحكمالمستشكلفيتنفيذه،ولايغدوهذاالإشكالفيجوهرهوحقيقتهأنيكونطعناًفيالحكمالمستشكلفيتنفيذهبغيرالطريقالذيرسمهالقانون،ومجادلةفيصحةالأسبابالتيقامعليهاهذاالحكم،ومنثمتقضيالمحكمةبعدمقبوله.
واستندتالمحكمةعليإنالمادة(315)منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية،تقضيإذاخسرالمستشكلدعواهجازالحكمعليهبغرامةلاتقلعنمائتيجنيهولاتزيدعلىثمانمائةجنيه،وكانالمستشكلبصفتهقدخسرإشكاله،ومنثمتقضيالمحكمةبتغريمهمبلغثمانمائةجنيه.