الادارية العليا تؤيد رفض الاكتفاء بتدريس "المستوى الرفيع" كمنهج أساسى بالأزهر

أيدتالمحكمةالإداريةالعليا"الدائرةالسادسةتعليم"،الحكمالصادرفىفبراير2019والقاضيبوقفتنفيذوإلغاءقراررئيسقطاعالمعاهدالأزهريةبإلغاءكتباللغةالإنجليزيةكاملةعلىالمراحلالابتدائيةوالإعداديةوالثانوية-عداالصفالثالثالثانوي-والاكتفاءبتدريسمادةالمستوىالرفيع،وذلكبالنسبةللمعاهدالأزهريةالخاصةوالنموذجية،وقضتالمحكمةبعدمقبولالاشكالالمقدملالغاءالحكم،وأمرتالمحكمةبتغريمالمستشكلبصفته800جنيه. وكانتالمحكمةالإداريةالعلياأصدرتحكمهافيفبراير٢٠١٩،وشيدتقضاءهاعلىأنشيخالأزهرأصدرقرارهالمطعونفيهرقم395لسنة2012عام٢٠١٢متضمناًقصرتدريسمنهجاللغةالإنجليزية"المستوىالرفيع"علىسنواتالنقلبجميعالمراحل(ابتدائي-إعدادي-ثانوي)والشهادتينالابتدائيةوالإعداديةبالمعاهدالنموذجيةوالخاصةبوصفهمنهجاًأساسياً،وإلغاءالمنهجالعادياعتباراًمنالعامالدراسي2013/2014،وقدصدرهذاالقراردونأخذرأياللجنةالمشتركةمنالأزهرووزارةالتربيةوالتعليم،بالمخالفةلنصوصالموادمن(97حتى100)مناللائحةالتنفيذيةللقانونرقم103لسنة1961بشأنإعادةتنظيمالأزهروالهيئاتالتييشملها،مفتقراًلإجراءشكليجوهريتطلبهالقانون،ممايتعينمعهالقضاءبإلغائه. ​ وذكرالإشكالالمقام،أنالحكمالصادرخالفالقانونوأخطأفيتطبيقهوتأويله،وأنالقرارالمطعونفيهصدرممنيملكإصدارهقانوناً،وبعداتباعجميعالإجراءاتالمقررةوفقاًللقانونرقم103لسنة1961بشأنإعادةتنظيمالأزهروالهيئاتالتييشملهاولائحتهالتنفيذية،وأنعدمأخذرأياللجنةالمشتركةمنالأزهرووزارةالتربيةوالتعليمقبلإصدارهلاينالمنسلامةالقرارالطعين،كونالمستشكل"بصفته"قدشكللجنةلفحصودراسةالموضوعمحلالقرارالمطعونفيه،وتحققتبهذهاللجنةالغايةالمبتغاةمنأخذرأياللجنةالمشتركة. ​ وأكدتحيثياتعدمقبولالأشكال،أنالأصلفيقبولالإشكالفيالتنفيذ،سواءكانبطلبوقفتنفيذالحكمأوبالاستمرارفيتنفيذه،أنيجدَّسببهبعدصدورالحكم،فهولابدأنيُبنىعليوقائعلاحقةللحكماستجدتبعدصدوره،وليستسابقةعليه،وإلاكانتحقيقةالإشكالطعناًفيالحكمبغيرالطريقالذيرسمهالقانون. ​ وأضافتالحيثيات،أنمقيمالأشكالبنىعليأنالحكمالمستشكلفيتنفيذهخالفالقانونوأخطأفيتطبيقهوتأويله،كونالقرارالمطعونفيهوالذيقضىهذاالحكمبإلغائه،صدرمنالسلطةالمختصةقانوناًبإصداره،مستوفياًكافةالإجراءاتالتيرسمهاالقانون،ممامؤداهأنهليسثمةسببجديدطرأبعدصدورالحكمالمستشكلفيتنفيذه،ولايغدوهذاالإشكالفيجوهرهوحقيقتهأنيكونطعناًفيالحكمالمستشكلفيتنفيذهبغيرالطريقالذيرسمهالقانون،ومجادلةفيصحةالأسبابالتيقامعليهاهذاالحكم،ومنثمتقضيالمحكمةبعدمقبوله. واستندتالمحكمةعليإنالمادة(315)منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية،تقضيإذاخسرالمستشكلدعواهجازالحكمعليهبغرامةلاتقلعنمائتيجنيهولاتزيدعلىثمانمائةجنيه،وكانالمستشكلبصفتهقدخسرإشكاله،ومنثمتقضيالمحكمةبتغريمهمبلغثمانمائةجنيه.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;