نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأثنين، قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن القرار الوزاري رقم 401 لسنة 2019 والخاص بإجراء تعديل باللائحة الداخلية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية .
وقالت الجريدة الرسمية ، إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ( 1302 ) 1990 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والقرارات المعدلة له ؛ وعلى موافقة مجلس جامعة الإسكندرية بجلسته بتاريخ 26 / 6 / 2018 ؛ وعلى موافقة لجنة قطاع الدراسات القانونية بجلستها بتاريخ 12 / 12 / 2018 ؛ وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 19 / 1 / 2019 .
قرر وزير التعليم العالى أن يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 7 ، 10 ، 11 ) الواردة باللائحة الداخلية لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 1302 ) بتاريخ 2 / 9 / 1996 المواد التالية :
مادة ( 7 ) : تتضمن كل فرقة دراسية تمرينات عملية بواقع ساعتين أسبوعيا ، على الوجه التالي : الفرقة الأولى : تمرينات عملية في مادتي المدخل والاقتصاد .
الفرقة الثانية : تطبيقات قضائية .
الفرقة الثالثة : تطبيقات قضائية ، الفرقة الرابعة - تطبيقات قضائية . على أن تقتصر التمرينات العملية على الطلاب المنتظمين ، ويقوم مجلس الكلية في بداية كل عام بتحديد مواد التطبيقات القضائية ، ويعطى الطالب عن أعماله في التمرينات العملية تقديرا يضم إلى تقديراته في الامتحانات التحريرية والشفوية ويتكون من المجموع التقدير العام للنجاح ، وتكون النهاية العظمى لدرجات التمرينات العملية مائة درجة .
مادة ( 10 ) : مدة الامتحان التحريري في كل مقرر ساعتان ، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية تعديل هذه المدة في أحوال خاصة ، ويجوز أن يكون الامتحان أو نصفه على النحو الذي يمكن تصحيحه إلكترونيًا .
مادة ( 11 ) : تكون النهاية العظمى الدرجات امتحان أي مقرر مائة درجة .
المادة الثانية ) على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
\