هل فى سُنّة سيدنا رسول الله ﷺ ما يدل على أنَّ وباء كورونا سينتهى يوم 12 مايو الجارى؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء رد المركز كالآتى: إنَّ الفهم الصّحيح للنّصوص الشّرعيّة هو العاصم لهذه الأمة من الضّلال والتّطرف واعتناق الخرافة، وإنَّ أعلم هذه الأمة بقرآنها وسُنَّة نبيها ﷺ هم العُلماء الرَّبانيون المُتضلّعون من علوم الشَّريعة الإسلامية وآدابها، المُتمكِّنون من آلاتها وأدواتها؛ لذا كان الرّجوع إليهم لفتح ما استُغلق على الأفهام من الكلام والأحكام هو واجب كلِّ وقت؛ تحقيقًا للمقاصد الشَّرعيَّة، واحترامًا لمبدأ التَّخصُّصيَّة.
ومن أمثلة النُّصوص التى أُسِىء فهمها ما انتشر مُؤخرًا من أحاديث نبوية قيل: إنَّها تحتوى على تنبؤٍ بنهاية جائحة كورونا (كوفيد 19) عند ظهور نجم الثُّريا فى اليوم 12 من شهر مايو 2020م الجارى.
وهذه الأحاديث هى:
- ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺَ: «إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ ذَا صَبَاحٍ، رُفِعَتِ الْعَاهَةُ» مسند أحمد (14/ 192) حديث رقم: (8495).
- وما رواه أيضًا بسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ ﷺَ قَالَ: "مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ، وَتَقُومُ عَاهَةٌ، إِلَّا رُفِعَتْ عَنْهُمْ أَوْ خَفَّتْ" مسند أحمد (15/ 16) حديث رقم: (9039).
- وما رواه أيضًا بسنده عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ ... قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ"، قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا تَذْهَبُ الْعَاهَةُ، مَا الْعَاهَةُ؟ قَالَ: "طُلُوعُ الثُّرَيَّا" مسند أحمد (9/ 55) حديث رقم: (5012).
وهذه الآثار فى مجملها صحيحة؛ لكن فهمها المنتشر وربطها بكورونا مغلوط وغير دقيق.
وما وقع ذلك إلّا من تجاسر غير المُختصّين على شرح الحديث النبوى بعيدًا عن أحاديث أخرى واردة فى المسألة نفسها.
إذ الأحاديث السّابقة وردت فى معنى خاصّ غير عامّ:
1) فالعاهة المقصودة فى الأحاديث السّابقة هى عاهة الثّمار، وليست مُطلق العاهة.
2) وما ورد فى بعض الرّوايات من قوله ﷺ: "إِذَا ارْتَفَعَتِ النُّجُومُ ارْتَفَعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ" فالمراد بلاد الحجاز خاصة.
3) وأيضًا فالمراد من الأحاديث ليس بيان وقت ارتفاع العاهة عن الثمار وذهابها، وإنما المراد النهي عن بيع الثّمار قبل بدو صلاحها.
فعن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ». [متفق عليه].
4) أقوال الأئمة العلماء وشراح الحديث تدل على ذلك، والتي منها:
- قول البغوي: (وإضافته -أي: بدو الصلاح- إلى طلوع الثريا، من حيث إن بدو الصلاح في الثمار يكون بعد طلوعها غالبا). شرح السنة للبغوي (8/ 98).
- وقول ابن الملقن: (لأن الثريا إذا طلعت آخر الليل بدا صلاح الثمار بالحجاز خاصة؛ لأنه أشد حرًّا من غيره) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (14/ 484).
- وقوله أيضًا: (ومعنى النهي عن ذلك عند عامة العلماء خوف الغرر؛ لكثرة الجوائح فيها، ... فإذا بدا صلاحها واحمرت أمنت العاهة عليها في الأغلب وكثر الانتفاع بها). التوضيح لشرح الجامع الصحيح (14/ 487).
- وقول ابن حجر: (وفي رواية أبى حنيفة عن عطاء «رفعت العاهة عن الثمار» والنجم هو الثريا، وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار، فالمعتبر في الحقيقة النضج، وطلوع النجم علامة له، وقد بينه في الحديث بقوله: «ويتبين الأصفر من الأحمر»). فتح الباري لابن حجر (4/ 395).
- وقول الملا علي القاري: (قال الخرقي: إنما أراد بهذا الحديث أرض الحجاز؛ لأن في آبان [شهر 8 عند الفرس] يقع الحصاد بها وتدرك الثمار فيها. وقال القبتي: أحسبه أراد عاهة الثمار خاصة). شرح مسند أبي حنيفة (1/ 142).
وأكد مركزُ الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنَّ فهم الحديث النبوي واستخراج الأحكام منه لا يكون بمعزلٍ عن غيره من النُّصوص الواردة في السُّنة النّبويّة المُطهَّرة؛ وإنما تُفهم نصوص السُّنة في ضوء بعضها البعض؛ كالسُّورة من القرآن في وحدة موضوعيّة جامعة، خالية عن المُعارضة.
وحذر المركزُ مِن تَدَاول هذه المنشوراتِ وأمثالها، ونشر الخرفات، والانسياق وراء الأفهام المغلوطة للنُّصوص الشَّريفة؛ لمَا في ذلك من مُعاونة على الإثم، والله سبحانه يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة: 2]، ويقول أيضًا: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [سورة ق: 18].