"هل يجوز إخراج الزكاة للأزواج المتعثرين؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الخميس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين.
وأجاب على السؤال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"نعم يجوز للزوجة إعطاء الزكاة لزوجها المتعثر، بشرط أن يكون هناك فقر وتغثر حقيقى وليس وهمى كأن يكون دخل الزوج أقل مما يكفى الاحتياجات الأساسية للأسرة".
وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت عبر موقعها الإلكترونى على سؤال نصه:" لدي بعض المال في البنك، زوجي يأخذ بعض أمواله للزكاة والصدقة ويخرجها عن ماله هو، فهل هذا يعد زكاة عنه هو أم عن ماله ومالي؟"، حيث قالت دار الإفتاء:" يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۞ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24، 25]، ومن المعلوم أن المال الذي يملكه الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأةً تجب فيه الزكاة ما دام مملوكًا للشخص نفسه، وما دُمْتِ يا سيدتي لكِ مال خاص بك ولك ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجك وتضعين أموالك بالبنك، فالزكاة واجبة عليك، ولا تغني زكاة أموال زوجك عن زكاة أموالك طالما تحققت شروط وجوب الزكاة في أموالك وهي:
1- بلوغ النصاب: ما قيمته 85 جرامًا من الذهب.
2- أن يحول عليها الحول.
3- أن تكون خالية من الدين.
4- أن تكون زائدة عن النفقات الأصلية.
فإذا تحققت هذه الشروط وجب إخراج زكاة المال بواقع 2.5% ويجب عليك أيتها السائلة إخراج زكاة أموالك منذ وجبت فيها الزكاة، وإلا فإنها دين في ذمتك ستحاسبين عليها أمام الله عز وجل.