"ما حكم أم الزوج التي تمنع زوجة ابنها من رؤية صغارها وهى غاضبة لمدة 5 أشهر؟".. سؤال ورد اليوم إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وأجاب عن السؤال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"هذا من الأفعال التي تكثر في المجتمع وهى مجافية ومجانبة لما تقتضيه الشريعة والأخلاق والتربية الحسنة، فحينما تغضب الزوجة من زوجها فالزوج ربما عاقبها بعدم رؤية الأبناء والعكس كذلك، وكلا هذين التصرفين غير مقبول وغير صحيح وفاعله آثم وينبى عليه غضب الله سبحانه وتعالى".
وتابع عبد السميع: "ننصح بأن يلتزم الإنسان الآداب الإسلامية، فلا يجوز منع الزوج أو الزوجة رؤية الأبناء حال حدوث خلاف بينهما، لأن هذا ليس من الدين ولا الأخلاق، وبناء عليه فالسائلة آثمة شرعا ويجب عليها التوبة وتمكين الزوجة من رؤية الأبناء".
وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت عبر موقعها الالكترونى، إنه ليس من السهل تفصيل حقوق كلٍّ من الزوجين قِبل الآخر أو تفصيل حقٍّ واحد منهما؛ لكثرة تنوع تلك الحقوق وتجددها؛ لأنها تشمل كل ملابسات الحياة في جميع حقائقها ومظاهرها، ولقد فصَّل القرآن الكريم بعض الحقوق التي لكلٍّ منهما على الآخر، وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة بذكر شيء منها زائدٍ على ما ورد في القرآن الكريم، وجماع هذه الحقوق قولُ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228].
وتابعت دار الإفتاء:"وجماع هذه الحقوق قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حقًّا، ولنسائكِم عليكُم حقًّا» رواه ابن ماجه، وأبرز ما يمكن الإشارة إليه من حقوق الزوج على زوجته ما يلي:
أولًا: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف.
ثانيًا: حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها.
ثالثًا: حقُّ الاستمتاع بغير إضرار.
رابعًا: حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.