خاطبت النقابة العامة للأطباء، المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، موضحة أنه صدر قرار من وزارة المالية، الكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2015، والخاص بالتعليمات المالية لتطبيق قانون 14 لسنة 2014.
وأضافت النقابة، خلال بيان لها: "جاء بالمادة ثانيا (بند رقم 6) أنه لا يجوز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل النوبتجيات، هذا البند مخالف للقانون والدستور لعدة أسباب: القانون الذي أقر حافز الطوارئ وأقر مقابل النوبتجيات لم ينص على عدم جواز الجمع بينهما، وأن العمل بالنوبتجيات هو عمل إضافي ولا يجوز حرمان من يكلف به من الحصول على مقابل لعمله، وأن هذا البند سوف يساوى بين من يكلف بالعمل نوبتجية واحدة وبين من يكلف بعشر نوبتجيات شهريا، وهذا الأمر غير منطقى وغير دستورى".
وتابعت: "هذا البند يفرغ القانون من مضمونه لأن إقرار حافز الطوارئ في القانون كان لتحفيز الأطباء على العمل بأقسام الطوارئ التى يوجد بها ندرة شديدة وتحتاج لمجهودات إضافية ومضنية، فكيف نعطى باليمين الميزة التى أقرها القانون ثم نأخذ باليسار قيمة هذه الميزة أو ننتقض منها"، مطالبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإفادتها بصورة رسمية من رأى الجهاز بجواز الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل النوبتجيات.
نقابة الأطباء تخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى الاعتداء على أعضائها