نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار وزارة الصحة والسكان الخاص بضوابط وإجراءات توقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين في قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، ونص القرار الذى حمل رقم 406 لسنة 2020 على:" أن يعمل بأحكام اللائحة المرفقة والجداول الملحقة بها ، وذلك فيما يتعلق بضوابط وإجراءات توقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين في قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة
فيما نصت المادة الثانية منه على أن يلغى القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1978 المشار إليه ، وكل ما يخالف أحکام اللائحة المرفقة من قرارات .نشره ".
وأوضحت الجريدة أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1963، وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وعلى قرار وزير الصحة رقم 431 لسنة 1978 بتشكيل لجنة للكشف الطبي على المعوقين طالبي استيراد سيارات مجهزة تجهيزا طبيا معفاة من الرسوم الجمركية؛ وبناء على ما عرضه السيد الدكتور مدیر عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة".
وفى نهاية القرار أوضحت الجريدة الرسمية لائحة الضوابط والإجراءات الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين في قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.