أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت خلاله على عدد من الأسئلة التى وردت إليها، وكان من بينها سؤال نصه: أدرس فى جامعة فى بلد أجنبى، وفى لبس التطبيق العملى، يمنع لبس الحجاب للسلامة، أى تُصبح الرقبة مكشوفة ولكن يسح بوضع قبعة على الرأس، لكن ربما الأذنان وبعض الشعر من الأطراف يظهروا، فهل يجوز ذلك؟
وأجاب على السؤال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، أى أن الأصل حجاب المرأة واجبا عليها، فاذا دعتها الضرورة لخلع شيئ منه، فأنه يجوز لها خلع هذا الذى دعته الضرورة بغير زيادة، والميسور لا يسقط بالمعثور، فإن المرأة إذا وجب عليها تغطية كامل جسدها عدا الوجه والكفين، فدعت الضرورة إلى كشف شئ من هذا الحجاب، فأن هذه الضرورة التى دعت لكشف هذا الجزء، لا يجوز أن يتم اتخاذها ذريعة لكشف ما لا ضرورة لكشفه.
وأضاف: وبالتالى إذا كان هناك إمكانية لوضع قبعة، فأصبح يجب، مادام يمكن تغطية غير الرقبة، فيجب، فإذا كانت ضرورة حقا حفاظا على السلامة، ولابد أن يكون الكلام مهنيا، فإذا دعت المهنة وإجراءات السلامة بها إلى هذا، يجوز لها كشف بقدر ما تعدو السلامة فى التطبيقات العملية، دون أن تزيد عنه.