يواصل "انفراد" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وهو أفطرت بعدما شرعت في صيام يوم تطوعًا فهل عليّ شيء؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:
من صام تطوعًا، ثم أفطر أثناء الصيام، فقد اختلف الفقهاء في حكم قضاء هذا اليوم، فذهب الشافعية والحنابلة، بأنه لا قضاء عليه، وذهب الحنفية والمالكية بأن عليه القضاء، والراجح المفتى به قول من يرى عدم القضاء، فعن أم المؤمنين عَائِشَةَ- رضي الله عنها- قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ - التَّمْر مَعَ اللبن والسَّمْنِ-فَخَبَأْتُ لَهُ مِنْهُ، وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَأْتُ لَكَ مِنْهُ، قَالَ: «أَدْنِيهِ، أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ» فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا» رواه النسائي.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- : ( الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ) رواه الإمام أحمد . ولأن الصائم المتطوع كان مخيرًا في صومه قبل الشروع فيه فكان مخيرًا فيه بعده.