نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل المدنى على جزيرة وراق الحضر في محافظة الجيزة، الصادر به القرار الوزاري رقم 2089 لسنة 2004 ليبدأ من 27 أكتوبر 2020 إلى 27 فبراير 2021.
كما نشرت الجريدة قرار قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة "19" من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 على جزيرة وراق الحضر، وذلك لمدة شهرين، تبدأ من 27 أكتوبر 2020.
وجاء في الجريدة، تعديل القرار الوزاري رقم 8251 لسنة 2016، بحيث يعمل فرع توثيق طحا المرج، بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق طوال أيام الأسبوع بدلًا من يومين السبت والأحد من كل أسبوع.
يتضمن القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأتاح القانون وفقا للتعديل الجديد الذى أقره مجلس النواب، وأصدره رئيس الجمهورية مؤخرا، الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
وألزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.
ويتضمن القانون، إضافة مادة واحدة برقم 35 مكررا تنص على:
إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر، أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض، وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر والقيد.
أما عن موعد تنفيذ القانون وفقا لهذا التعديل، فنصت مادة النشر على الآتى: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره"، والقانون صدر وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 سبتمبر 2020، ومضى من مدة الـ 6 أشهر أكثر من شهر، وبالتالي يتبقى أقل من 5 شهور لتطبيق تعديلات قانون تنظيم الشهر العقارى.