منحت المحكمة الإدارية العليا، طالبة بالثانوية العامة عام 2015/2016، درجة ونصف فى مادة اللغة العربية، طبقًا لما قرره تقرير الخبير المنتدب من المحكمة، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات.
وثبت للمحكمة من تقرير الخبير، أن هناك جزئية غير مقدرة بالسؤال الأول تستحق نصف درجة لتصبح درجة المجموعة بعد التعديل (13) بدلًا من (12.5)، وأن هناك جزئية غير مقدرة بالسؤال رقم (7) تستحق درجة لتصبح النتيجة بعد التعديل (10) بدلًا من (9) وبناء عليه تصبح الدرجة الكلية للطالبة بعد التعديل (76) بدلًا من (74.5).
واطمأنت المحكمة إلى ما خلصت إليها هذه اللجنة وتأخذ بما انتهت إليه، ومن ثم يحق لابنة الطاعن زيادة ما رصد لها عن إجاباتها فى مادة اللغة العربية بمقدار درجة ونصف تضاف إلى مجموعها الكلى، ومن ثم يجب إلغاء قرار اعلان نتيجتها.
أقامت الطالبة الدعوى عام 2016، وصدر حكم من الدرجة الأولى عام 2017، تضمن رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم سدادها أمانة الخبير، مما دعاه للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مستندة على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وبررت أن إجابتها فى مادة اللغة العربية مطابقة تمامًا لما جاء بنماذج الإجابة، وللمنهج الدراسى المقرر بالكتب الدراسية المعتمدة، وأن محكمة أول درجة التفتت عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة لسداد أمانة الخبير.