وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل المادة رقم (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 والخاص بإنشاء الجلس الأعلى للآثار، ونص التعديل على أن يُضاف إلى تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الوارد بنص المادة (4) من قرار رئيس الجهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار، والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1122 لسنة 2017، كل من الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
كما نص التعديل على أن تُستبدل عبارة "الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير" بعبارة "مدير المتحف المصري الكبير"، وكذا عبارة "الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية" بعبارة " مدير المتحف القومي للحضارة المصرية".
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 بشأن تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنصوص عدد من المواد النصوص الآتية، منها " تُشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمى (الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي أو من ينوب عنه، ووزير العدل وينوب عن الرئيس حال غيابه، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولي، وشئون المجالس النيابية، إلى جانب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (مقرراً للجنة)، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات، وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية.
وتختص هذه اللجنة بدراسة وتقديم الرأي في كافة القضايا التحكيمية (الاستثمارية والتجارية)، التي تكون الدولة من (وزارات، وهيئات عامة، وأجهزة حكومية، والجهات التابعة لها، أو الشركات التابعة للدولة، أو التي تساهم فيها بأي وجه من الأوجه) طرفاً فيها، كما تختص اللجنة باعتماد اختيار بيوت الخبرة الدولية والمُحكمين المناسبين لطبيعة كل نزاع ومكاتب المحاماة، التي سيُسند إليها الدفاع عن الدولة المصرية في منازعات التحكيم، وكذا إبداء الرأي في عقود الدولة سواء المتضمنة بنداً بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم الدولي، أو غيرها من العقود التي تُبرم مع مستثمر أجنبي؛ على أن تتولى اللجنة صياغة البنود الحاكمة لهذه العقود، سواء لشرط التحكيم أو باقي البنود الحاكمة الأخرى، بما يكفل التوازن العادل بين الطرفين.
وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء المتخصصين في كافة المسائل الفنية ذات الصلة بمنازعات التحكيم الدولي أو غيرها، ولها أن تستعين بمكاتب محاماة دولية متخصصة في هذا المجال.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز لأي من الجهات الإدارية من وزارات، وهيئات عامة، وأجهزة حكومية، والجهات التابعة لها، أو الشركات التابعة للدولة، أو التي تساهم فيها بأي وجه من الأوجه أن تقوم بإبرام أيه عقود مع مستثمر أجنبي، أو توقيع أيه عقود تتضمن بنداً بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم الدولي، أو إجراء أي تعديل في هذه العقود، وكذا اتخاذ أي تدبير أو إجراء في شأن أي نزاع تحكيمي، دون الرجوع إلى اللجنة (الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية).