يواصل انفراد، تقديم خدماته فتوى اليوم حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، نصه : ما الحكم لو تلف الزَّرع أو الثَّمر ونحوهما قبل إخراج الزَّكاة منه؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:
فإنَّ الخارج من الأرض من حَبٍّ، أو ثمر، ونحوهما، إذا كان من نوع ما تجب فيه الزَّكاة، واستوى حبُّه، أو ثمرُه، وبلغ النِّصاب وجبت فيه الزَّكاة عند الحصاد؛ لقوله تعالى: (وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَومَ حَصَادِهِ) ، ولحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ النَّبيَّ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر».
فإن تلف الزَّرع أو الثَّمر ونحوهما ممَّا تجب فيه الزَّكاة قبل إخراج الزَّكاة بغير تعدٍّ من المالك كهطول أمطار، أو بآفة مفسدة له؛ فإنَّ الزَّكاة تسقط عن المالك لها، فإن تلف البعض، وبقي ما يبلغ النِّصاب زَكَّاهُ المالك لها، وإلَّا فلا.