إلغاء الضبطية القضائية لمدير عام بوزارة التربية والتعليم

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، إلغاء صفة الضبط القضائي الممنوحة لعلاء الدين عيد عطا مدير عام الإدارة العام للشؤون القانونية، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. كما قرر الوزير تخويل هشام جعفر محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بصفته الوظيفية، وفي دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لها. وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى. ويكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية. وحددت المادة 23 من القانون صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصهم: 1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها. 2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون. 3. رؤساء نقط الشرطة. 4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. 5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية. ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم. ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية كالتالى: مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن. مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن. ضباط مصلحة السجون. مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة. قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. مفتشو وزارة السياحة. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;