يواصل "انفراد" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء سؤال نصه: كفلت طفلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وكان عمرها ستة أشهر، وأرضعتها زوجتي أكثر من خمس رضعات مشبعات، وتقوم بالرضاعة من زوجتي حتى الآن، فهل هذه الرضاعة تثبت المحرمية بيني وبينها؟ ولكم جزيل الشكر والاحترام.
وقد أُرفق بالطلب تقريران يفيدان ذلك:
إحداهما: إقرار الزوجة.
والثاني: شهادة الطبيب الراعي للطفلة المكفولة.
ونصُّ إقرار الزوجة: [أقرُّ أنا/.. أني قمت بإرضاع الطفلة/.. أكثر من خمس رضعاتٍ مشبعات، وذلك عن طريق إفراغ لبن الثدي ووضعه في ببرونة؛ لامتناعها عن الرضاعة مباشرة، وهذا إقرار مني بذلك] اهـ.
وينص تقرير الطبيب المرفق: بأن [الأم/.. قامت بإرضاع الطفلة/.. أكثر من خمس رضعات مشبعات، وهذا تقرير وشهادة مني بذلك] اهـ.
وجاء رد الدار كالآتى:
إذا تم إرضاع الطفلة المذكورة خمس رضعات متفرقات فأكثر ترتب على هذا الرضاع الحرمة بينكَ وبينها كالحرمة المترتبة على النسب، من النظر والخلوة في السفر والحضر وغيره؛ لأنه بذلك الرضاع صارت المرضِعةُ -زوجتُك- أُمًّا لها، ولا فرق في ذلك بين ارتضاعها من ثديها أو ارتضاعها اللبن في جوفها عن طريق الببرونة؛ لأن المؤثر في التحريم كما ذكره العلماء هو حصول الغذاء باللبن؛ بما ينبتُ اللحم وينشزُ العظم، ويَسُدُّ الجوع، وهذا كما يحصل بالرضاعة المباشرة من ثدي المرأة، يحصل أيضًا بالببرونة وما في معناها، وهذا مستحسَنٌ شرعًا وعرفًا؛ لرفع الحرج عن الأسرة الكافلة في إحسان رعاية المكفول إبّان البلوغ وبعده، وإطلاق أيديهم في تمام التربية وحسن التوجيه، ورفع الإحساس بالغربة عن المكفول، وزيادة شعوره بالاندماج والانتماء.