وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن المُلحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها بعض الوزراء، والذي ينص على أن " تلتزم كافة الجهات الإدارية بحصر وحدات السكن الإداري التابعة لها، أو الملحقة بمبانيها، والمخصصة لإقامة العاملين بها وما تشتمل عليه في سجلات تعد خصيصاً لهذا الغرض".
ووفقا لمشروع القرار، "يتم شغل العامل للوحدة السكنية بقرار من السلطة المختصة، أو من تُفوّضه بالجهة التي يتبعها، ويتم تسليم الوحدة السكنية له بكتابة محضر يُدّون فيه بيان بأوصاف الوحدة على نحو تفصيليّ، ويلتزم المُنتفع بالقيام بالترميمات التي جرى العُرف على إسنادها للمستأجر العادي، ويجب أن يبذل العناية في استعمال الوحدة وفي المحافظة عليها، ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسئول عمّا يُصيب الوحدة أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله لها استعمالا مألوفا، ولا يجوز أن يُحدث فيها تغييرا دون إذن الجهة المالكة/ المشرفة، فإذا ترتب على مخالفة ذلك ضرر لها، التزم بإعادة الحال لما كانت عليه، وبالتعويض إن كان له مقتضى".
"وتلتزم الجهة المالكة للوحدة السكنية بالحفاظ على أعمال صيانة وجودة تلك الوحدة، والقيام بالترميمات الضرورية لها؛ حتى تظل على الحالة التي تم تسليمها عليها".
وحدد مشروع القرار الشروط الواجب توافرها فيمن ينتفع بشغل السكن الإداري، كما تضمن المشروع كيفية تحديد القيمة الإيجارية للوحدة السكنية الحكومية، وأجاز لرئيس مجلس الوزراء أمر إعادة النظر في نسب القيمة الإيجارية وفق مقتضيات الحال، كما نص المشروع على إنشاء حساب خاص يسمى " حساب مقابل حق الانتفاع بالمساكن الحكومية" بكل جهة إدارية مخاطبة بأحكام هذا القرار، يُودع فيه ما تحصله الجهة الإدارية من مقابل لحق الانتفاع الذي تحصل عليه من العاملين المنتفعين، وكذا مقابل استهلاك المرافق لديها، ويتم الصرف منه على أعمال الصيانة لهذه المساكن، ويتم ترحيل فائضه من سنة مالية لأخرى.