قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليابرئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، بوقف طعن أستاذ جامعى جزائيًا لمدة شهر يطالب بإلغاء قرار مجلس إحدى الجامعات المتضمن مجازاته بعقوبة التنبيه، لعدم تنفيذه أوامر المحكمة.
أقام الطعن الأستاذ الجامعى، وطالب بإلغاء العقوبة المقررة عليه، بعد طلبه بنقله من كلية التربية النوعية بنفس درجته إلى كلية الحقوق بذات الجامعة لتوافقها مع تخصصه العلمى، وأتبعها بمذكرة طلب فيها تحقيق المساواة بينه وبين زميل آخر استشهد به فى شأن النقل، ففوجئ باستدعائه للتحقيق ثم مجازاته بعقوبة التنبيه لما نسب إليه من انتقاده مجلس محل عمله.
وإذ نعى الطاعن على القرار الطعين قيامه على غير أساس سليم من القانون فقد تظلم منه ثم لجأ للجنة التوفيق فى المنازعات المختصة.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد كلفت الطاعن بجلستها المعقودة بتاريخ 22/7/2020 بالحضور أمامها للتعقيب على ما قدمته الجامعة المدعى عليها، وجرى تأجيل نظر الطعن غير مرة لذات السبب، وإذ تقاعس الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولم ينهض إلى تنفيذه، فإن المحكمة تقضى بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر إعمالا لنص المادة (99) مرافعات.