أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، قرارا وزاريا حمل رقم 842 لسنة 2016 يتضمن تعديل بعض احام اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى ، واستبدال بعض نصوص المواد بمواد اخرى لها القدرة على النهوض بالتعاونيات الزراعية ، والوصول الى افضل حالات الاتحاد من خلال تحديد اجتماعات الجمعيات العمومية بشكل صحيح , وتحديد عضوية الجمعيات التعاونية من المشتغلين بالزراعة الحائزين .
وقال بيان صادر عن وزارة الزراعة ، إن قرار الدكتور عصام فايد ، حدد النظام الداخلى لكل جمعية ورأس مال الجمعية الزراعية متعددة الاغراض وقيمة كل سهم ، إضافة الى ضرورة اكتتاب الجمعيات بالقرية بنسبة 20 %من رأس مالها بالاسهم التى تصدرها الجمعية المشتركة ، وكذا الجمعيات المشتركة والمركزية بالمحافظات،اضافة الى الجمعيات العامة متعددة الاغراض، واشترط القرار بالمادة 19 الا يزيد مساهمة الجمعيات متعددة الاغراض والنوعية على مستوى القرى بأكثر من 50 % من رأس مالها بالاتحاد التعاونى الزراعى المركزى .
وشمل القرار الوزارى، أنه يجوز اشتراك الاعضاء فى رأس المال، علاوة على الاسهم بحصص عينية يتم تقييمها عن طريق الجهة الادارية المختصة ، أو حصص نقدية طبقا لما يقرره النظام الداخلى بحيث لاتزيد على نسبة الـ 20 % من رأس المال المستثمر فى المشروعات التى تنفذها الجمعية .