قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجازاة مدير مدرسة ابتدائية بالخصم 10 أيام من أجره، لقيامه بالاعتداء بالضرب علي عامل بالمدرسة، فيما قضت بانقضاء الدعوى التأديبية قبل المحال الثاني وهو عامل بالمدرسة لوفاته.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية الي المُحال الأول تعدى بالضرب على عامل بالمدرسة عام 2015، لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال قيام عمال المدرسة ببيع المواد الغذائية للطلاب بالمدرسة دون موافقة جهة عملهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.
ونسبت للمحال الثاني تعدى على الأول وهو مدير المدرسة بالألفاظ غير اللائق، كما قام بالتعدي على الأول بالضرب، و لم يؤد العمل المكلف به منذ شهر يوليه 2015 وقام باستئجار أحد المواطنين للقيام بعمله، وقام بتكسير وائتلاف التخت المدرسية عهدته بعد إصلاحها، فضلًا عن قيامه ببيع بعض المواد الغذائية لطلاب المدرسة التي يعمل بها أثناء مواعيد العمل الرسمية دون موافقة جهة عمله.
وأوضحت المحكمة، ثبوت قيام المحال الأول (مدير المدرسة ) بانه تعدى بالضرب على عامل ، واعترف بقيامه بضرب المحال الثاني "عامل "على وجهه بكف يده كرد فعل لقيام الأخير بسبه وضربه بعصا خشبية على يده أمام بعض العاملين بالمدرسة، وقد تأييد هذا بشهادة الشهود ،ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، بما يعد خروجاً منه على مقتضى الواجب الوظيفي وأخلالا بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لمرؤوسيه وزملائه، ويشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه بالجزاء المناسب مع مراعاة ما ثبت للمحكمة من أن هذه المخالفة وقعت منه كرد فعل لما تعرض له من استفزاز ناتج عن أن المحال الثاني بادره بالسب والضرب حال كون الأخير أحد مرؤوسيه.