أجرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، بثا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت خلاله على أسئلة المتابعين، والتي جاء من بينها سؤال نصه: "هل يجوز إمامة المرأة لزوجها في الصلاة داخل المنزل؟".
وأجاب على السؤال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "لا يجوز ذلك سواء داخل المنزل أو خارجه، وسواء كان زوجها أو أي رجل آخر، فلا تؤم المرأة الرجل، من شروط الإمامة ذكورة الإمام".
وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت عبر موقعها الالكترونى: "أداء الصلاة في جماعة من شعار الإسلام، ومن شيم الصالحين الكرام؛ فقد أعلى الشرع الشريف من شأنها، ورغّب فيها؛ فقال تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43] أي: في جماعتهم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الجَمَاعَةُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه، وقال: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ» رواه أبو داود والنسائي، قال السائب بن حبيش -أحد رواة الحديث-: يعني بالجماعةِ الجماعةَ في الصلاة".
وقالت الدار:"وهذه النصوص وغيرها تدل على أنه لا فرق في استحباب الجماعة بين المرأة والرجل، فصلاة المرأة في جماعة مع غيرها من النساء وإمامتها لهن مشروعة مستحبة، فالتعبير بأفعل التفضيل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم-: «صَلَاةُ الجَمَاعَةُ أفضل..» إلى آخر الحديث- يقتضي ندبيَّة الجماعة، والحديث مطلق، لم يقيده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذَكَر أو أنثى، فدلَّ ذلك أن النساء متساويات مع الرجال في تحصيل فضيلة الجماعة، وإقامة الصلاة جماعة من قِبَلهن وحدهن كما يقيمها الرجال وحدهم.
واختتمت دار الإفتاء: "جواز إمامة المرأة غيرها من النساء هو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما -راجع: "السنن الكبرى" للبيهقي (3/ 187، ط. دار الكتب العلمية)-، وذكر ابن حزم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر جارية له تَؤُم نساءه في ليالي رمضان -انظر: "المحلى" لابن حزم (3/ 128، ط. دار الكتب العلمية)-، وهو مذهب عطاء والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور -راجع: "المجموع" للنووي (4/ 94، ط. مكتبة الإرشاد)، و"المغني" لابن قدامة (2/ 17، ط. دار إحياء التراث العربي)-، وهو ما نصَّ عليه فقهاء الشافعية والحنابلة، وهو ما نفتي به".