أصدرت وزارة الداخلية قرارا وزاريا، يتضمن السماح لـ 21 مواطنا مصريا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونص قرار وزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يؤذن لكل من واحد وعشرين مواطنا أولهم محمد نبيل محمد إبراهيم وأخرهم خالد بدوى عبد السلام عبده بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتجنس 10 مواطنين مصريين بالجنسية الألمانية، واثنين بالجنسية النمساوية وواحد بالجنسية الفلسطينية، وآخر بالجنسية الإماراتية، ومواطن بالجنسية الصينية، ومواطن بالجنسية السعودية، ومواطن بالجنسية الروسية، ومواطن بالجنسية اليابانية، و3 مواطن بالجنسية الهولندية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال، ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه. ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".