يواصل "انفراد" تقديم خدماته فتوى اليوم، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه.. ما حكمالذى يواظب على صلاة الفرائض والسنة على قدر استطاعته، إلا أنه قد فاته كثير جدًّا من الصلوات فى السنوات السابقة
شرع الله تباركت أسماؤه وتعالت صفاته لعباده شرائع من شأنها أن تجعل الإنسان على صلة وقرب من ربه عز وجل، ومن هذه الشرائع الصلوات الخمس التي فرضت ليلة معراج الحبيب المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه وآله، وأكد الله تبارك وتعالى في قرآنه على فرضيتها والمحافظة عليها، قال عز وجل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43]، وقال: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: 9]، وقال عز وجل: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45]، ووقَّت الحق تبارك وتعالى لها مواقيت فقال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ -نام- أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]» رواه مسلمٌ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة قدر استطاعته، وأن يؤديَها في أوقاتها، فإذا نسي صلاةً أو نام عنها، فليُصَلِّها عند تذكُّرِه لها، فإذا ترك الإنسان الصلاة لمدة طويلة -كما هو الحال في واقعة السؤال- فليقضِ ما فاته منها بأن يصلي مع كل فريضة حاضرة فريضة مما فاتته، والله تعالى يتولى سرائر خلقه.