أعادت الصفحة الرسمية لدار الافتاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، نشر سؤال ما حكم عمل مسحة كورونا خلال الصيام؟، وجاء رد الدار كالاتى:
عمل مسحة كورونا بقطنة جافة لا بلل فيها أثناء الصيام لا يفطر الصائم سواء كانت عن طريق الأنف أو عن طريق الفم؛ لأنها في كل حال لا يصل شيء منها إلى المعدة؛ حيث إن غير المائع لا يفطر إلا إذا وصل للمعدة؛ عملا بقول فقهاء المالكية.
كما أوضحت دار الإفتاء المصرية مكروهات الصوم، مؤكدة أنه يكره للصائم أمور، يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها:
1. المبالغة فى المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».
2. ذَوْق الطعام بغير حاجة، خَوْفًا من وصوله إلى جوفه.
3. أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه.
4. القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، وكذا المباشرة ودواعى الوطء.
5. الحجامة، وهى استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم.
6. الانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذى لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.