تقدمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث،برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، باسم جميع فتيات وسيدات مصر باسمى معاني الشكر والتقدير والإمتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتصديقه على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث .
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن بالغ سعادتها بتصديق الرئيس النصير الأول للمرأة والفتاة المصرية على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، مؤكدة أنه انتصار جديد يضاف إلى سجل انتصارات المرأة والفتاة المصرية، ويأتي استكمالً وتأكيداً على حرص الرئيس ومناداته بحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن، حيث يعد الختان أحد أشكال العنف البشعة التي تعاني منها الفتيات في مصر نتيجة للعادات والتقاليد البالية المجهولة المصدر والدخيلة على مجتمعاتنا، والتى تتسب للفتيات بالأذى الجسدي والنفسي، وهو فعل يوصف مرتكبيه باللانسانية ويخالف كافة مبادئ حقوق الإنسان، حيث يأتي تعديل القانون كوسيلة لتصدي لهذه الفعل المجرم محلياً ودوليا وليكون عقابا رادع لكل من تسول نفسه ارتكاب أو المشاركة أو السعي نحو القيام بهذه الجريمة البشعة في حق أي فتاة.
ومن جانبها أعربت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بـ "ختان الإناث" والذي يعكس اهتمام الدولة بإنفاذ حقوق الأطفال والفتيات، مؤكدة أن الطفل المصري يعيش عصرًا ذهبيا في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي ترعى وتحافظ على حقوقه في شتى المجالات.
ولفتت السنباطي إلى أن تلك التعديلات خطوة هامة على الطريق الصحيح لدعم حقوق الفتيات والوقوف ضد أي ممارسات تلحق بهن الضرر والتشويه الجسدي والنفسي والتي تضمنت عقوبات رادعة تضمن عدم الإفلات من العقاب وسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز، لافتة إلى أن تلك العقوبات ستشمل كل من روج أو دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، فضلا عن تغليظ العقوبات أيضا على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة هامة في القضاء على تطبيب ختان الإناث.
جدير بالذكر أنه ينص التعديل على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكلٍ جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه.. كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.