يواصل انفراد تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول نصه: هل يجوز صيام القضاء وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة؟"، وقالت دار الإفتاء المصرية: "يجوز عند كثير من الفقهاء اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أى لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل، وبناءً عليه: يجوز للمرأة المسلمة أن تقضى ما فاتها من صوم رمضان فى شهر شوال، وبذلك تكتفى بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع فى شهر شوال، وذلك قياسًا على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض أو سنة راتبة، فيحصل له ثواب ركعتى تحية المسجد؛ لكون هذه الصلاة التى أداها قبل أن يجلس؛ قال العلامة البجيرمى فى "حاشيته على شرح المنهج" (1/ 280): [وتحصل بركعتين فأكثر، -أى يحصل فضلها- ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّى رَكْعَتَيْ»؛ ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بذلك] اهـ.
وتابعت دار الإفتاء: "وفى مسألة الصوم قال السيوطى فى "الأشباه والنظائر" (1/ 22): [لو صام فى يوم عرفة مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارة، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزى بالصحة والحصول عنهما. قال: كذا إن أطلق. فألحقه بمسألة التحية] اهـ".
واختتمت دار الإفتاء المصرية: "على أننا ننبه أن المراد بحصول الثواب عن الأيام الستة إنما هو ثواب أصل السُّنَّة فيها دون الثواب الكامل؛ فقد قال الرملى فى "نهاية المحتاج" (3/ 208-209): [ولو صام فى شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما أو فى نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعًا للبارزى والأصفونى والناشرى والفقيه على بن صالح الحضرمى وغيرهم، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتَّب على المطلوب] اهـ. وهو إتباع رمضان بستة من شوال".