أثار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، والذى أصبح نهائيا بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بحظر قيام الزوج وأهله إهانة زوجته وحظر حرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد أولادها نتيجة الخلافات الزوجية أثناء الحمل، ردود أفعال واسعة النطاق للمجتمع على وسائل التواصل الاجتماعى خاصة المرأة وكثير من الأسر المصرية والعربية فى بعض البلدان.
واستطاعت المحكمة من خلال حكمها توضيح، خطوات وضوابط تسجيل المواليد فى المدن والقرى، ومن لهم الحق مع الزوجة ؟، فقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أنه يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ علي النموذج المعد لذلك إلي مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلي الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلي العمدة في غيرها من الجهات، وعلى العمدة إرسال التبليغات إلي مكتب الصحة، أو إلي الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة، وعلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المدني ا لمختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.
وأضافت المحكمة أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر والتعيين لا التمثال والتبيين الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة هم : :-
1- والد الطفل إذا كان حاضراً
2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية
3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات
4- العمدة أو الشيخ فى القرى، كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتي الدرجة الثانية ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى، وللأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد.
واختتمت المحكمة أن لكل طفل الحق في الاسم والأوراق الثبوتية، وتلزم أجهزة الدولة بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التي تتخذ حياله وله الحق فى نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق في إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة , وألزم الوالدين أن يوفرا الرعاية و الحماية الضرورية للطفل بل وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ومن حقه أيضا أن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد على النحو السابق .