أثار إعلان وزارة الداخلية القبض على علاء حسانين الشهير بنائب العفاريت والجن وآخرين لقيامهم بالتنقيب على الآثار فى إحدى مناطق مصر القديمة، وبحوزته 201 قطعة أثرية، اهتمام الرأى العام بقضايا الاتجار بالآثار وبالعقوبة الرادعة للمتهمين سواء اشتركوا فى التنقيب عن أثار بدون ترخيص أو تاجروا فيها أو هربوها أو باعوها خارج مصر.
وانتبه المشرع إلى ضرورة تشديد وتغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار والاتجار فيها أو تهريبها للخارج، فبادر فى 2018 إلى تعديل القانون رقم 117 لسنة 2018 بشأن حماية الآثار، حيث عدل القانون بحيث يحمى كل ما هو أثرى وينتمى للحضارات التى نشأت على أرض مصر.
وعرف القانون ما هو أثرى وما هو غير أثرى فقال: يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية:
1-أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2-أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر.
3-أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها، وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الأثر الذى يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
واعتبر القانون جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضى التى اعتبرت أثرية من الأموال العامة عدا ما كان وقفًا أو ملكًا خاصًا فيجوز تملكه وحيازته والتصرف فيه بحسب شروط القانون.
وحظر القانون الاتجار فى الآثار المنقولة نهائياً وعدم جواز بيعها أو التنازل عنها للغير بمقابل كما حظر إتلاف الملكية الخاصة عمدًا أو تركها مهملة، ويتعين على مالكها إهداؤها للمجلس إذا لم يرغب فى استمرار حيازته لها.
وشدد القانون على أن الأثر يصبح فور العثور عليه ملكًا للدولة ممثلة فى المجلس ويجوز له تقدير مكافأة لمن عثر عليه تحددها اللجنة الدائمة المختصة وفقًا لأهمية الأثر.
وفى حالة ضبط قضايا الآثار يتم اتباع عدة خطوات حددها القانون حيث نص بأن يصدر الأمين العام قرارًا بتشكيل اللجان الفنية والأثرية التى تقوم بفحص القطع محل جرائم الآثار الواردة بالقانون ويتعين فى جميع الأحوال ألا يشترك بها من قام بالضبط. وتختص هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية وتقدم تقريرها بنتائج الفحص إلى جهات التحقيق أو المحاكم حسب الأحوال.
ويجوز للمجلس بعد استئذان النيابة العامة الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف وتخزينها بمخازنه المتحفية على ذمة القضايا المنظورة وبصورة مؤقتة لحين الفصل النهائي فى القضايا وصدور قرار بمصادرتها لصالحه أو تسليمها لحائزيها.
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار. وتكون العقوبة بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
ويعاقب القانون بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزء من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.
وحدد القانون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من ارتكب أى من الأفعال الآتية:
1- هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.
2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم. وعن تعقب قضايا الاتجار بالآثار فقد نص القانون على أنه لا يسقط الحق فى إقامة دعوى استرداد الآثار المهربة للخارج بالتقادم أيا كانت طريقة أو وقت خروجها من الأراضي المصرية وفقاً للاتفاقيات ذات الصلة فى هذا الشأن.