4 حالات تمنح قاضى التحقيق الحق فى اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطى خلال التحقيقات

المشرع وضع بشكل مباشر عدة قواعد وأسس توضح وتعالج أمر الحبس الاحتياطى وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المصري، وعلى هذا يجوز لقاضى التحقيق أن يتخذ إجراءات للحفاظ على سلامة سير التحقيقات وضمان معاقبة الفاعل في الواقعة، حيث منحه القانون الحق في اتخاذ اجراء الحبس الاحتياطي خشية الإضرار بمصلحة التحقيق. فالمشرع أوضح أن الحبس الاحتياطي هو إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة، وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه. من جانبه أوضح محمد خير المحامى، أنه المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على على حالات يمكن فيها لقاصى التحقيق حبس المتهم احتياطيا، موضحا أنه أيضا المادة نصت على يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، لافتا إلى أنه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً. وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية: 1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. 2 - الخشية من هروب المتهم. 3 - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها. 4 - توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة. وأضاف خيرى أنه مع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس. وحدد قانون الإجراءات الجنائية صلاحيات قاضى التحقيق، حيث إنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم، أو بالقبض عليه وإحضاره. ويجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي. ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين. ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعاً في الحال. ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة. ونص القانون إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;