نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 21 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالنسبة المصرية وذلك وفقا للقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
وتضمن قرار وزارة الداخلية الذي حمل رقم 1050 لسنة 2021، الإذن لـ 21 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أخرى، مع الاحتفاظ بالنسبة المصرية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه. ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".