أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، القرارات أرقام 35 و36 و37 لسنة 2016 والخاصة بتنظيم العمل داخل اللجان الانتخابية، سواء ضوابط تنظيم ساعة الراحة فى اللجان الفرعية وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية والعامة التى تجرى فيها عملية الانتخاب التكميلى بالدائرة الثانية بالفيوم يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 14 و15 يونيو الجارى فى الخارج ويومى الأربعاء والخميس الموافقين 15 و16 يونيو الجارى فى الداخل، وفى حالة الإعادة تكون يومى الجمعة والسبت الموافقين 24 و25 يونيو بالنسبة للخارج ويومى السبت والأحد الموافقين 25 و26 يونيو الجارى داخل مصر.
وتضمن القرار رقم 35 لسنة 2016 تمهيد حول ساعة الراحة أثناء فترة الانتخابات الذى ستتزامن مع موعد الافطار فى رمضان، حيث نصت المادة (43) يُجرى التصويت فى الانتخاب أو الاستفتاء فى يوم أو أكثر، ويبدأ من التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، تتخللها ساعة راحة، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها اللجنة العليا.
المادة الأولى:
ينظم القيام بساعة الراحة على النحو التالى:
1- تبدأ ساعة الراحة من الساعة 6.30 مساء وحتى الساعة 7.30 مساء ولا يجوز تغييرها او مدة بعد الموعد المحدد .
2- يتم الإعلان عن ميعاد الراحة فى مكان ظاهر بالمركز الانتخابى ومقر اللجنة من الداخل والخارج .
3- تتم توعية جميع الناخبين عن ميعاد فترة الراحة إعلاميا وذلك لمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.
4- يعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين فى المركز الانتخابى ومقر اللجنة بالتوقف عن التصويت مؤقتا عن بدأ فترة الراحة .
5- يتم غلق مقر اللجنة مؤقتا بقفل تأمينى بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكى وإثبات رقمه فى محضر إجراءات اللجنة.
6- بعد انتهاء فترة الراحة يتم فتح اللجنة بعد التأكد من سلامة الإقبال والأوراق والمستندات وتثبيت الإجراءات فى محضر المعد لذلك ويستأنف التصويت.
كما أصدرت اللجنة القرار رقم 36 لسنة 2016 والخاص بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة العامة للانتخابات التكميلية لهذه الدائرة ويتضمن القرار أن يعين كل من أعضاء الهيئات القضائية المرفقة أسمائهم فى الكشوف رئيسا وأعضاء للجنة العامة التى تجرى عملية الانتخاب التكميلى بالدائرة الثانية بالفيوم يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 14 و15 يونيو الجارى فى الخارج ويومى الأربعاء والخميس الموافقين 15 و16 يونيو الجارى فى الداخل.
وتضمن القرار فى مادته الثانية أنه فى حالة غياب رئيس اللجنة العامة أو وجود عذر يمنعه من العمل يحل محله عضو آخر من الجهات أو الهيئات القضائية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات.