جهاز حماية المستهلك يحيل شركة مترا للكمبيوتر فى قضيتان للنيابة العامة

أعلن عاطف يعـقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إحالة جهاز حماية المستهلك شركة مترا للكمبيوتر الى نيابة العجوزة ، لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين. وأضاف يعقوب فى تصريحات صحفية، أن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركه تنفيذ قرارات مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك بشأن استبدال جهاز تابلت ماركة أسوس به عيوب و كاميرا ماركة سامسونج ، حيث تقدم أحد المواطنين بشكوى للجهاز يتضرر من شراء تابلت وجد به عيب تمثل فى ( بقع بالشاشه ) وباللجوء الى الشركه المشكو فى حقها وجد مماطلة فى حل الشكوى ، كما تقدم مواطن أخر بشكوى يتضرر من شراء كاميرا سامسونج وجد بها عيوب تمثلت فى ( بهتان وبقع بالصور وصوت غير معتاد) .

يأتى ذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق ،.

وباشر الجهاز التحقيق فى الشكوتين وبمواجهة الشركه المشكو فى حقها بالشكوى الأولى أفادت أنها فى انتظار وصول قطع الغيار اللازمة للاصلاح وهو مالم يتم ، وبخصوص الشكوى الثانيه أفادت الشركه أن الكاميرا تم اصلاحها مرة واحدة فقط، إلا أنه عند توجه الشاكى لاستلامها وجد أن العيب مازال قائما وعليه رفض الاستلام. ولما كان من المقرر وفقا لنص الماده ( 9 ) من ذات القانون على " يلتزم كل مقدم خدمه بإعادة مقابلها أو مقابل مايجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمه وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى ، ويحال أى خلاف حول الاخلال بالخدمه الى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى شأنه " كما جرى نص الماده ( 19 ) من ذات القانون على أنه " على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأى من أحكام هذا القانون الزام المخالف بتعديل أوضاعه وازالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنيه يحددها مجلس ادارته ، وذلك كله دون الاخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات".

وأكد عاطف يعقوب، أنه بعرض أوراق الشكوتين على مجلس ادارة الجهاز أصدر قرارين بالزام الشركه باستبدال المنتج بأخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمه للشاكيين دون أى تكلفه اضافيه ، الا أن الشركه المشكو فى حقها امتنعت عن تنفيذ قرارى مجلس الاداره سالف البيان وصرح يعـقوب أن هاتين الواقعتين تشكلان جنحتان اقتصاديتان عملا بالمواد 124،19،9،8،7،6،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مما يستوجب معه احالة الشركه المخالفه للقانون الى النيابه العامه للتصرف واتخاذ اللازم قانونا . وأكد يعـقوب أنه لا أحد فوق القانون، وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بالقانون و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءاَ لتداعياتها الخطيرة. وطالب يعقوب جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;