نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار وزير الداخلية، رقم 1511 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام بوزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959، بتنفيذ بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة لسنة 1950 فى شان جوازات السفر.
ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص البند رقم 16 من المادة رقم "2"، من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959، بشأن جوازات السفر وتعديلاته، المشار إليه النص الآتي:
وتنص المادة الثانية من القرار على أن تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى:
16ـ محافظو البنك المركزى المصرى الحالي والسابقين، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.