يواصل "انفراد" تقديم خدماته فتوى اليوم، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه.. يوجد جهاز لغسل الرجلين، وذلك بوضع القدم على دوَّاسة الجهاز، ويتم الضغط قليلًا فتندفع المياه من ستة مخارج من الجهاز تصل من فوق الكعبين حتى أسفل القدم... فما حكم استخدام هذا الجهاز في غسل القدم في الوضوء؟، وجاء رد الدار كالآتى:
استخدام هذا الجهاز في غسل الرجلين في الوضوء لا مانع منه شرعًا، ما دام يُعمِّمُ غسل محلِّ الفرض مِن الرِّجْلين، وفيه تيسير على أصحاب الأعذار.
ولا يقدح في مشروعيته عدم حصول الدَّلك؛ فإنَّ اندفاع الماء يحصِّل مقصوده، والدلكَ سُنّةٌ عند الجمهور؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 238، ط. دار الفكر العربي): [لا يجب إمرارُ اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء، لا في الوضوء ولا في الغُسل، لكن يستحب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك والمزني: يجب].