قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة المنوفية، إن التعديلات الأخيرة التى وافق عليها مجلس النواب بشأن تعديل أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959، الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، تساعد على تخفيف العبء على محكمة النقض فى نظر الطعون على أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث من خلال التعديل سيتم الطعن أمام إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.
وأكد المستشار عبد الستار إمام، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هناك ملاحظة على هذا القانون والخاصة بتحديد دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة فقط وهو ما يعنى أن من يريد الطعن على الأحكام من وجه قبلى أو بحرى لابد أن يحضر إلى محكمة استئناف القاهرة وهو ما لا يحقق النص الدستورى رقم "97" والذى ينص على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة".
وتابع: إن تقريب جهات التقاضى أهم الأسباب التى تؤدى إلى تحقيق العدالة الناجزة ومن ثم تحديد محكمة اسئتناف القاهرة فقط دون باقى محاكم الاستئناف السبعة الأخرى سيؤدى إلى بعُد جهات التقاضى عن المتقاضين.
وأضاف "إمام" أن من الملاحظات المهمة أيضا على التعديلات أن القانون محدد بمدة قانونية – 3 سنوات – وبعد انتهاء هذة المدة سيتم إلغاؤه والعودة مرة أخرى إلى الطعن على الجنح المستأنفة أمام محكمة النقض وعودة تكدس الطعون أمام النقض.