أكدتدار الافتاءأنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة فى ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التى تتم بالتراضى بين البائع والمشترى تسمى بالمرابحة، وهى نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، ولا حرج أيضًا فى أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-.
وتابعت دار الإفتاء : فالشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة فى ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.