أكدت دار الإفتاء، أن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين:
من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم.
ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.
هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.