كل ما تريد معرفته عن إجراءات صرف تعويض التأمين الإجبارى على السيارات

يتساءل البعض من المواطنين عن إجراءات صرف تعويض التأمين الإجبارى على السيارات الناتج عن حوادث الطرق، و"انفراد" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا. ويقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إنه فى حالة تقديم طلب الحصول على تعويض التأمين الإجبارى على السيارات الناتج عن حوادث الطرق، عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين)، وفى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين). وأوضح أن هناك عدة إجراءات صرف تعويض التأمين الإجبارى على السيارات الناتج عن حوادث الطرق والتى يحتاجها المتضررون من حوادث الطرق، سواء فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئى المستديم، بجانب الأضرار المادية التى تلحق بالغير نتيجة لتلك الحوادث والتى تغطيها وثيقة تأمين وثيقة المسئولية المدنية قبل الغير الناتجة عن حوادث المركبات وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية، ويتم صرف التعويضات إما عن طريق شركات التأمين أو مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات بالنسبة للوثائق المصدرة بعد بدء عمل تلك المجمعة، أو الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع. - الحالات التى تغطيها الوثيقة وحجم مبلغ التعويض وتغطى وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات أو المسئولية المدنية قبل الغير الناتجة عن حوادث المركبات مخاطر الوفاة و العجز الكلى و الجزئى المستديمين بقيمة مبلغ وقدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار تعويض حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز ، وتغطى الوثيقة الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرة آلاف جنيه عدا تلفيات المركبات . إجراءات صرف تعويض التأمين الإجبارى على السيارات والمستندات التى يحتاجها المتضرر لصرف التعويض فى حالة كون الحادث معلوم أى تم عمل محضر شرطة مسجل به بيانات السائق المتسبب فى الحادث وبيانات سيارته ، فعلى المتضرر من أهل المتوفى وورثته الحصول على صورة مختومة من محضر الشرطة والتوجه إلى النيابة للحصل على نموذج 40 والخاص بإخطار النيابة بوقوع حادث ويتم ملءه ويحتوى على بيانات شركة التأمين التى يؤمن لديها السائق. وبالنسبة لحالات العجز الجزئى أو الكلى المستديمين يتم تقديم شهادة طبيبة من جهة حكومية موثقة بنسبة العجز، أما فى حالة الوقاة فيتم تقديم شهادة الوفاة والتقرير الطبى الخاص بالمستشفى التى نقل إليها المصاب قبل وفاته، فضلا عن إعلام وراثة من المحكمة التابع لها المتوفى يحتوى على بيانات الورثة، وكذلك وفى حالة وجود قصر وأوصياء يتم إحضار إقرار الوصاية وشهادات ميلاد القصر المذكورين بها، وفى حالة عدم وجود قصر يكتفى بإعلام الوراثة وصورة بطاقات الرقم القومى للورثة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;