وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض بجلسته المنعقدة الأسبوع الماضي، على ضم كلا من المستشار على حسانين نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد شيرين فهمي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى تشكيل المحكمة العليا للقيم.
وينص القانون 194 لسنة 2008، بشأن "حماية القيم من العيب"، على أن يتولى رئاسة محكمة القيم العليا النائب الأول لرئيس محكمة النقض، بينما يتولى رئاسة محكمة القيم النائب الثاني لرئيس محكمة النقض.
وبعد انضمام العضوين الجديدين لتشكيل المحكمة العليا للقيم، يصبح تشكيل المحكمة برئاسة القاضي المستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضوية كل من القاضي المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة النقض، والقاضي المستشار على حسانين نائب رئيس محكمة النقض، والقاضي المستشار عادل السعيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي المستشار محمد شرين فهمي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي المستشار حسن فريد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
ورغم ما نص عليه الدستور من إلغاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، الا أنها تستمر حتى الآن في عملهما استنادا إلى المادة الرابعة من قانون 194 لسنة 2008، والذي نص على "تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها، ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع".
ومنح القانون المحكمة العليا للقيم مهلة لكي تنتهي من القضايا المنظورة أمامها، تمهيدا لإلغائها نهائيا تنفيذًا للدستور، وعليه استمرت حتى الآن المحكمتين في عملهما ولم تنتهيا من القضايا المتداولة أمامها حتى الآن.
وتتولى محكمة القيم نظر القضايا المحالة من جهاز المدعى العام الاشتراكي قبل إلغائه وتحويله الى جهاز الكسب غير المشروع، والتي تتعلق بقضايا فرض الحراسة والتحفظ على الأموال في حال استغلال المنصب أو الغش والرشوة في تنفيذ عقود المقاولات والواردات، وتهريب المخدرات والإتجار فيها والإتجار في السوق السوداء والتلاعب بقوت الشعب، وفى حال الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة المملوكة للدولة أو الأموال الخاصة، فيما تنظر محكمة القيم العليا الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القيم.
الجدير بالذكر أن محكمة القيم اعليا تعقد جلستها مرة واحدة في الشهر، وبلغ إجمالي القضايا المنظورة أمام محكمتي القيم والقيم العليا ما يقرب من 150 قضية، ولا يجوز الطعن على أحكام محكمة القيم العليا نهائيا، ويكون الحكم فيها على درجتين، محكمة القيم وتمثل درجة أولى ومحكمة القيم العليا وتمثل درجة ثانية.