كيف نظم القانون العلاقة بين "بقال التموين والمستهلك؟".. قانوني يُجيب

ينظم العلاقة بين التاجر التمويني والمستهلك المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشؤون التموين وتعديلاته والقرارات المتممة، والمنفذة للقانون وكذلك اللائحة التنفيذية. وسبق ونشرت الجريدة الرسمية، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بشؤون التموين وأحكام قانون حماية المستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005. ما شروط اعتماد تاجر تمويني؟ من جانبه، يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى، إن هناك حزمة من الشروط والإجراءات والضوابط لاعتماد تاجر التموين لتنظيم العلاقة بينه وبين المستهلك وتتضمن التالى: 1-أن يمتلك محل تجارى مرخص ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحه لا تقل عن 30 متر ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل. 2-سجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده. 3-إن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الإعمال العام. 4-أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة - وأن يكون معروفًا بين أهله والمنطقة التي يقطن فيها بحسن السيرة وحسن السلوك وألا يكون متورطًا في أحد قضايا الشرف والأمانة. 5-وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية. 6-أن يتقدم بكشوف ترغيب أي عدد من البطاقات التموينية طبقا لحاجة المنطقة لهذا النشاط. 7-يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص. 8-ألا يكون التاجر ملتحقًا بأي وظيفة وبالخصوص في القطاع الحكومي أو العمل العام. ماهي عقوبة بيع المواد التموينية لغير مستحقيها؟ ووفقا لـ"الجعفرى" – في تصريح لـ"انفراد" – فقد نصت المادتين رقمي "3 مكرر (ب/1)، 65" بالنصين التاليين: المادة "3 مكرر (ب/1)": "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1-اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة بيع مواد التموين الموزعة على طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، وفى جميع الأحوال تصادر وسائل النقل المضبوطة، التى تقوم بنقل مواد التموين المهربة". المادة 56: "يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التى تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه. وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبت ارتكابه جريمة معاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة فى العود الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 9 وتحديد الأرباح، وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تقل عن سنة تستنزل منها المدة التى يكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إدارياً، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل فى حالة مخالفة أحكام المادة "3 مكرر". ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على مخالفة أحكام قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة تنفيذاً لهذا القانون، ويجوز أن ينص فى تلك القرارات على عقوبات أقل، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة". الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى


















الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;