المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية المادة 35 من القانون بشأن نقابة الأطباء البيطريين

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو اليوم السبت، بعدم دستورية المادة (35) القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء البيطريين، فيما نصت عليه من أن "لخمسين عضوًا حضروا الجمعية العمومية الحق فى الطعن على قراراتها". وحملت الدعوى رقم رقم 133 لسنة 37 قضائية "دستورية" وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة (35) القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء البيطريين، فيما نصت عليه من أن " لخمسين عضوًا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة، بتقرير موقع عليه منهم، يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، وتفصل محكمة النقض في الطعن في جلسة سرية". وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس على أن ما ورد بذلك النص من اشتراط نصاب عددي للطعن، واشتراطه التصديق على توقيعاتهم من الجهة الإدارية المختصة، يمثل افتئاتًا على استقلال القضاء، وإخلالًا بحق التقاضي، وإحلال للجهة الإدارية محل المحكمة في مجال تثبتها من شروط قبول الطعن. كما أن إسناد الفصل في الطعن لمحكمة النقض، وإصدارها الحكم في جلسة سرية، يمثل افتئاتًا على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية، باعتباره قاضيها الطبيعي، فضلًا عن إخلاله بما أوجبه الدستور من النطق بالأحكام في جلسة علنية. وذلك كله بالمخالفة لأحكام المواد (190،187،184،97،94،92) من الدستور.



الاكثر مشاهده

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

;