يتساءل بعض المواطنين، عن مفهوم ضريبة التصرفات العقارية، ومدى التزام الشركات والمؤسسات بتلك الضريبة، و"انفراد" يوضح فى النقاط التالية كل ما يتعلق بتلك الضريبة.
وقال محامى خالد، إن ضريبة التصرفات العقارية، هى ضريبة تفرض على المتصرف فى الشئ، والمتصرف فى الشيء قد يكون البائع أو المتبرع أو الواهب، مضيفًا أن هذه الضريبة ليست بحديثه أو مستحدثة فى القانون المصرى، ولكن فى الآونة الأخيرة، قامت الدولة ببعض التعديلات على تلك الضريبة ووضعت عقوبات على من يتقاعس عن سدادها.
وأضاف المحامى بالنقض، أن تلك الضريبة تقدر بنسبة 2.5% من قيمة أو ثمن العقار المتصرف فيه بصرف النظر عن طريقة التصرف، موضحًا خلال النقاط التالية أهم الأسئلة حول الضريبة.
س: ما هى القوانين المنظمة لضربة التصرفات العقارية؟
ج: القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018 حيث نصت المادة 42 من القانون الأخير على أن "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
س: ما هى الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية؟
ج: تستثنى من هذه الضريبة الوارث الذى ألت إليه الملكية عن طريق الميراث بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، وأيضًا التبرع والهبة للأقارب من الأصول والفروع والبيوع الجبرية والعقارات التى تنتزع للمنفعة العامة، والتبرع بعقار للجهات الحكومية وأجهزة الدولة.
س: هل هيجوز الاتفاق على أن يتحمل الضريبة الشخص المتصرف له؟
ج: هناك قاعدة قانونية شهيرة فى هذا الشأن وهى العقد شريعة المتعاقدين، وهذا يعنى أنه إذا اتفق الأطراف على أن يتحمل المشترى أو المتصرف له سداد تلك الضريبة فلا ضرر فى هذا الأمر، ويجوز بشرط عدم وجود نص قانونى يمنع ذلك، كما كان معمول به قبل صدور القانون 158 لسنة 2018 فكان قبل صدور هذا القانون، لا يجوز الاتفاق على أن يتحمل تلك الضريبة المشترى أو المتصرف له.
س: متى تدفع هذه الضريبة؟
ج: خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، ويتم ذلك عن طريق مأمورية الضرائب التابع لها المتصرف أو البائع.
س: هل تلتزم شركات الاستثمار العقارى أو المقاولات بهذه الضريبة؟
ج: القانون لم ينص على فرض هذه الضريبة على الشركات ففى حالة إذا كان البائع شركة، وليس فرد فهذه الضريبة لا تطبق على الشركات، حيث أن الشركات تخضع لضريبة الكسب التجارى والتى تدفع سنويا، وإذا قام شخص بشراء عقار من شركة وقام ببيعه لشخص أخر فلا يتم إثبات هذا البيع فى الشركة وتغير العقود باسم المشترى الجديد إلا بعد سداد ضريبة التصرفات.
س: هل تدفع الضريبة مرة واحدة على كل عقار؟
ج: تتعلق هذه الضريبة بالتصرف فكلما تم التصرف فى العقار يتم سداد الضريبة بحسب قيمة العقد.
س: هل تم حظر التعامل على العقارات المتصرف فيها؟
ج: نعم نص القانون الجديد على حظر التعامل فى الجهات الحكومية والشهر العقارى والقضاء فى تسجيل العقود، ودعاوى صحة ونفاذ ونقل الملكية، وتركيب وتوصيل المرافق حتى يتم سداد تلك الضريبة سواء من المشترى أو البائع.