أجابت دار الافتاء على سؤال ما حكم صلاة المريض الذي يحمل نجاسة في كيس نتيجة عمل فتحات إخراج صناعية في جدار البطن لإخراج الفضلات بشكل لا إرادي، وتوصل هذه الفتحات بأكياس تجمع فيها الفضلات؟
من عجز عن تحصيل الطهارة لاستمرار حَدَثِهِ عليه الوضوء مرةً واحدة حتى ينتقض وضوؤه بغير هذا الحدث الدائم، ولا يكلف بإزالة ما علق بالبدن والثياب من خبث إذا غلب على الظن استمرار نزوله وقت أداء الصلاة، فإن غلب على ظنه أن الموضع يظل طاهرًا حتى يتم صلاته وجب عليه أن يزيل الفضلات ما استطاع، كما ينبغي عليه أن يصلي بالهيئة التى يقل أو يرتفع بها عذره ولو بالإيماء إن كان يحصل به ذلك.
وتسقط عنه صلاة الجماعة والجمعة، ويصليها في بيته ظُهْرًا، ويجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير قصر الصلاة.