أوضحت دار الإفتاء المصرية، إلى أن جمهور الفقهاء أجاز المسح على الجورب "الشراب" فى حالات السفر والحضر للرجال والنساء، لكن بشرط أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشى فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين.
وكشفت الإفتاء عبر حسابها على انستجرام، عن حكم المسح على (الشَّراب) للرجال والنساء، قائلة: "ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجورب (الشَّراب) فى الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشى فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أى يغطى الكعبين، وأن يكون طاهرًا فى نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة".
وأضافت الإفتاء: "ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه لا إنكار فى مختلفٍ فيه، فمن كان فى حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.. والله سبحانه وتعالى أعلم".